الطعن رقم 6284 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يطعن الطاعن فى أمر معين على قرار اللجنة فإن القرار يكتسب قوة الأمر المقضى وليس للمحكمة المطروح عليها النزاع أن تعود إلى مناقشته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ إن ما تصدره اللجان من قرارات بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد إقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به مـن تقديرات لأرباحه لعدم مزاولته النشاط ولم يتناول أمر الإجراءات التى إتبعتها اللجنة فى نظر الطعن فيكون قرار اللجنة فى هذا الخصوص ـ وأياً كان وجه الرأى فيه ـ نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى فيه وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما لم يتم الطعن عليه من قرار اللجنة إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية قرار اللجنة الذى لم يكن مطروحاً فى الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.