الطعن رقم 730 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-11-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - امتياز المؤجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ اعمال الخبير - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد الباجورى ، محمد طه سنجر ، صبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكتفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية، وهذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية، بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى في شأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية في صددها، وطبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود كلماً أو فعلاً في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها طلبت فتح عقد الإيجار والإخلاء وإزالة ما أقامه المستأجر على سند من أن الطاعنين عمدوا إلى إلغاء حديقة المنزل وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطح العقار وشيدوا فيه عدة حجرات دون موافقة المؤجر وبالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منع إجراء التغيير أو استعمال العقار بطريقة تنافي شروطه، فإن ما سلكته المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من إقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أياً كان وجه الرأي في سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائي في تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادتان 580، 583 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه إستحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر، ويحق للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذي أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذاً بالقواعد العامة بإعتباره إحدى صور التنفيذ العيني للإلتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في طلب إزالة المنشآت التي تقام على أرض الغير دون رضائه خارج عن نطاق أعمال الإدارة المخولة للحارس لأن مناط ذلك أن يمس طلب الإزالة أصل الحق، الأمر المفتقد في الدعوى الماثلة، إذ الإزالة مترتبة على طلب فسخ عقد الإيجار ومبنية على حق المطعون عليها - الحارسة - في تسلم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند التأجير في معنى المادة 591/1 من القانون المدني وهي بهذه المثابة تدخل في أعمال الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى إرسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين و كان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية فى غيبتهم .