⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3786 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة ينحصر فيما بحثته اللجنة وأصدرت قرارها فيـه ويتقيـد بما يجرى الطعن عليه من ذلك القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن قد انتهت فى قرارها إلى تخفيض تقديرات المأمورية لصافى أرباح المطعون ضده فى سنوات النزاع وعدم أحقية المصلحة الطاعنة فى إعمال أحكام 29 ، 30 ، 34 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولم يطعن المطعون ضده على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية وإنفردت المصلحة الطاعنة بالطعن عليه قاصرة طعنها أمام محكمة أول درجة على قرار اللجنة فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 34 من ذات القانون ، فإن قرار اللجنة ـ وأياً كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية فيما قضى به من أسس وعناصر تقدير أرباح المطعون ضده فى سنوات النزاع وما تضمنه ذلك من سلامة إجراءات ربط الضريبة المتعلقة بها بما فى ذلك النموذج رقم19 ضرائب ، وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام .