الطعن رقم 5794 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نصوص المواد 35 ، 37 ، 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب ـ إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الاقرار الضريبى للحقيقة ـ أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوى فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن توقيع الجزاء المالى المقرر بالمــادة 40 من القانون المشار إليه يسرى فقط علـى الممول الذى يمسك دفاتر تجارية دون الممول الذى لا يمسك هذه الدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .