الطعن رقم 5772 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 35 ، 37 ، 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيـه يستوى فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات ، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول ـ وهى علة توقيع الجزاء ـ فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة ـ مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه ، وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانـات مخالفة للحقيقة بحسن نية . ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القـضاء حتــى يكـون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق .