الطعن رقم 9466 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
– المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المواد (35 ، 37 ، 40 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى بواقع (5%) من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه ، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول ـ وهى علة توقيع الجزاء ـ فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه ، وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانـات مخالفة للحقيقة بحسن نية ، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القـضاء حتــى يكـون استخلاص توافر عناصــر توقيع الجزاء سائغاً وله أصله بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الحقيقـة فيها مما يطرح عليها من أدلة وقرائن.