الطعن رقم 7737 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر أن النص فى المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه فى المادتين 35 ، 37 من هذا القانون للحقيقة ، كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير ، أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه … " والنص فى المادة 35 من هذا القانون على أنه " تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذيـة وذلك فى الأحوال الآتية …… " والنص فى المادة 37 من ذات القانون على أنه " يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة وما يستند عليه فى هذا التقدير ، ولا يعتد بالإقرار الذى يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير " يدل على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هـو إلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه وقد أخضع المشرع بحكم هذه المادة الممول الذى خالف إقراره الحقيقة سواءً إستند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك.