الطعن رقم 2886 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{40} ضرائب " الطعن الضريبى " " قرار لجنة الطعن " .
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء . ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة .
( الطعن رقم 2886 لسنة 64 ق ـ جلسة 23/6/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
40 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو من الممول فى قرارات لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة (54) من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتى تقابلها الفقرة الأولى من المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظـر فى أمر الطعن الموجه إلى القرار ، لا يتعدى النظر فيما إذا كان هـــذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة لــه . مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام هذه المحكمة (40) .
ـــــــــــ