⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7142 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{38} ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الطعن الضريبى " . شركات " شركات الأشخاص والواقع " . الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص أو الواقع . هو المسئول شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه عن حصته وحدة دون ما يستحق على باقى الشركاء من ضرائب . مؤدى ذلك . مطالبة مصلحة الضرائب للشركاء المتضامنين بالضريبة المستحقة عليهم . موضوع قابل للتجزئة . ( الطعن رقم 7142 لسنة 65 ق ـ جلسة 14/4/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ـ مؤدى نص المادة (14/1) من قانون الضرائب على الدخل ـ المقابلة للمادة(34 / 2 ، 3 ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات الأشخاص أو شركات الواقع من أرباح وإنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى أرباحها (38) مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده دون ما يستحق على باقى الشركاء من ضرائب . وبالتالى فإن مطالبة مصلحة الضرائب للشركاء المتضامنين بالضريبة المستحقة عليهم تعد بهذه المثابة موضوعاً قابلاً للتجزئة (39) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(39) تجزئة . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . ضرائب " الطعن الضريبى " . دعوى مصلحة الضرائب طعناً على قرار لجنة الطعن بتخفيض الضريبة على المطعون ضده الأول ومورثه باقى المطعون ضدهم عن شركتهما . بطلان الطعن بالنسبة لأحد الشريكين . غير مانع من قبوله بالنسبة للآخر متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الطعن لمجرد بطلان الخصومة بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم لوفاتها حاجباً نفسه عن بحث موضوع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل التجزئة . خطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 7142 لسنة 65 ق ـ جلسة 14/4/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـ لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته أقام دعواه على المطعون ضده الأول ومورثة باقى المطعون ضدهم طعناً على قرار لجنة الطعن الصادر بتخفيض الضريبة المستحقة عليهما عن نشاطهما فى الشركة الخاصة بهما ، وكان بطلان الطعن الضريبى بالنسبة لأحد الشريكين لا يمنع من قبوله بالنسبة للشريك الآخر متى كانت الدعوى تقبـل التجزئــة ، فـإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان صحيفة الطعن لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم سالفى الذكر ـ أحد الشركاء ـ لوفاتها حاجباً نفسه عن بحث موضوع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل التجزئة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (39) .