⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-5-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سمسرة
⚖️ اتعاب المحاماة - تقديرها
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 37 من قانون المحاماه رقم 61 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس و ستة أعضاء و ناطت المادة 28 من القانون سالف الذكر بمجلس النقابة اقتراح النظام الداخلى للنقابة و نقاباتها الفرعية و ما يرى إدخاله عليها من تعديلات و اختصت المادة التاسعة الجمعية العمومية بالتصديق على النظام الداخلى للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية و مجالسها و إختصاصها و من ثم فإن موافقة مجلس النقابة العامة على النظام الداخلى لنقابة الدقهلية بجلسة 1972/10/5 و تصديق الجمعية العمومية على هذا النظام بجلسة 1972/10/6 يسبغ على هذا النظام صفة التشريع المكمل لقانون المحاماة طالما أن هذا النظام قد صدر بمقتضى التفويض المخول لمجلس النقابة و الجمعية العمومية بنصوص القانون و فى حدود هذا التفويض ، و إذ كانت المادة 45 من النظام الداخلى لنقابة الدقهلية تنص على أن يعتبر انعقاد مجلس النقابة الفرعية صحيحاُ إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل و كان القرار الصادر بتقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من لجنة قوامها ثلاثة أعضاء فإن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون لإقراره نص المادة 45 سالفة الذكر - يكون على غير سند من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الثانية و المادتين 5/43 ، 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ، ، أن مجلس النقابة الفرعية هو الذى تولى جميع الإختصاصات التى خولها له القانون سواء فى ذلك الإختصاصات الإدارية أو القضائية ... و من بينها تقدير أتعاب المحامى بناء على طلبه أو طلب الموكل فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابه و إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 قد نصت على أن تكون عضوية النقيب و أعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ، فليس معنى ذلك أنه بتمام هذه المدة تزول و لاية المجلس نهائياً و يتوقف نشاط النقابة حتى يتم أختيار المجلس الجديد ، إذ أن المادة 18 قد جعلت للمجلس تعيين لجنة أو أكثر للإشراف على الإنتخابات و فرز الأصوات و نصت المادة 39 منه على أن يجرى الانتخاب و فرز الأصوات فى النقابات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثرثة من المحامين يندبهم مجلس النقابة و مؤدى ذلك أن مجلس النقابة العامة و مجلس النقابة الفرعية تظل لهما كافة الصلاحيات التى خولها لهما القانون فى الفترة ما بعد إنتهاء مدة العضوية و حتى يتم إنتخاب المجالس الجديدة و مباشرتها للعمل و لا محل للتفرقة بين الأعمال الإدارية و الأعمال القضائية و إلا توقف العمل بالنقابة فى تلك الفترة و هو مالا يتصور إنصراف قصد الشارع إليه ، و كان قرار تقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من اللجنة المختصة بالنقابة الفرعية فى فترة إمتداد صلاحيات مجلس تلك النقابة حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد فأنه يكون صحيحا و مبرءاً من البطلان الذى نعاه عليه الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجلس النقابة الفرعية - للمحامين - و اللجان التى يشكلها من بين أعضائه تختص بتقدير أتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها و ذلك فى حالة عدم و جود أتفاق كتابى عليها بناء على طلب المحامى أو الموكل كنص المادة 110 من قانون المحاماة و المادة 45 من النظام الداخلى للنقابة الفرعية - بالدقهلية - و تقدير اللجنة المختصة للأتعاب يكون بمراعاة أهمية الدعوى و الجهد الذى بذله المحامى و النتيجة التى حققها و يجب إلا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة و لا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع التقدير كنص المادة 114 من قانون المحاماه ، كما ينظر إلى العوامل الأخرى التى يكون من شأنها أن تعين على تحديد مقدار الأتعاب تحديداً عادلاً ، و من ذلك القيمة الفنية للعمل و ما أستغرقه من و قت و مكانة المحامى و شهرته العامة و نتيجة الدعوى ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قدر للمطعون عليه مبلغ ... أتعاباً عن الجهد الذى بذله فى تحرير عقود البيع بأعتبار أن ذلك العمل يدخل فى مهنة المحاماة و ماقال به الطاعن من إشتراكه مع المطعون عليه فى إعداد عقود البيع غير منتج لأن ذلك أن صح لايقلل من جهد المطعون عليه ، كما أيد الحكم المطعون فيه قرار النقابة فى تقديرة لأتعاب المطعون عليه ، كما أيد الحكم المطعون فيه قرار النقابة تقديره لآتعاب المطعون عليه عن القضايا التى باشرها على أن الطاعن لم يجادل فى أن المطعون عليه قد بأشر تلك الأعمال القضائية بتكليف منه حسبما هو واضح من المذكرات و من محاضر الجلسات و لا يحول دون ذلك أن بعض القضايا لا يجوز للمطعون عليه الحضور فيها لعدم قيده أمام محاكم الإستئناف لأن للمحامى أن يستعين بمحامين آخرين لإنهاء العمل الذى كلف به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نصت المادة 52 من قانون المحاماه على عدم جواز الجمع بين المحاماة و بين الأشتغال بالتجارة و من ثم فإن كل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة 142 مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامى الإشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الإلتزام بل نص على هذا الحظر لإعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماه و من ثم فإن الأعمال التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة و يجوز للمطعون عليه و هو محام المطالبة بالأجر الذى يستحقه عن عمل السمسره متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون .