الطعن رقم 8136 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{37:35} ضرائب " الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن " . قوة الأمر المقضى " .
(35) ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الضريبية فى قرار لجنة الطعن . نطاقها . م161/1 ق 157 لسنة 1981 . ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن . حيازتها قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 8136 لسنة 65 ق ـ جلسة 14/4/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
35 ـ ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة فقط وفقاً لأحكام المادة (161/1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على النظر فى الأسباب التى بنيت عليها هــذه الطعون والمبينة بصحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد المحدد إذ تحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله فى أسباب الطعن قوة الأمر المقضى (35) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{37:35} ضرائب " الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن " . قوة الأمر المقضى " .
(36) ما تصدره لجان الطعن من قرارات . حيازتها قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 8136 لسنة 65 ق ـ جلسة 14/4/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
36 ـ ما تصدره لجنة الطعن من قرارات باعتبارها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى (36) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{37:35} ضرائب " الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن " . قوة الأمر المقضى " .
(37) قصر طعن مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة على عدم إعمال المادة (40) ق 157 لسنة 1981 . مفاده . حيازة قرار اللجنة فيما عدا ذلك حجية بشأن تقريرالأرباح . أثره . عدم العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد . علة ذلك .
( الطعن رقم 8136 لسنة 65 ق ـ جلسة 14/4/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
37 ـ لما كان الثابت أن المصلحـة الطاعنة اقتصرت فى طعنها أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به من عدم إعمال أحكام المادة (40) من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضده عن سنة النزاع فإن قرار اللجنة فيما عدا ذلك ـ وأياً كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية بشأن تقدير أرباح المطعون ضده التى لم تثر أمام محكمة أول درجة وهذه الحجيـة تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام (37) .