الطعن رقم 8749 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار اللجنة ، فإن مفاده أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذى يدل عليه مقدار الأرباح التى قدرتها لجنة الطعن . لما كان ذلك ، فإن مفاد العبارة التى أوردها الحكم المطعون فيــه مــن أن مقدار الضريبة محدد بقرار لجنة الطعن تعنى أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذى يدل عليه مقدار الأرباح التى قدرتها لجنة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على طلب إعادة الدعوى للخبير لأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى هذا الطلب ما يستوجب إجابته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب إعادة المأمورية للخبير اكتفاء باعتماده تقريره والذى قدر فيه أرباح الطاعن عن سنوات النزاع فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع والدفوع التى تمسك بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ووجه العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه فإنه يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول.