الطعن رقم 3599 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مؤدى نص المادة 34/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقــم 157 لسنـة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة تضامن ـ ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل ـ يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ، ومن ثم فإن اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى ـ فى حالة قيام مثل هذه الشركة ـ إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم ـ إن شاء ـ الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد النص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل على أنه " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية " أن ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان الثابت فى الدعوى أن المصلحة الطاعنة ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً وكان الحكم المطعون فيه قد خلص ـ خلافاً لذلك ـ إلى الاعتداد بالشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين لمباشرة هذا النشاط ، فإنه كان يتعين إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح المطعون ضده بوصفه شريكاً فى تلك الشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قدره ـ ابتداءً ـ من أرباح المطعون ضده بوصفه شريكاً فإنه يكون معيباً .