الطعن رقم 380 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان المطعون ضده قد ارتضى ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقدير أرباحه خلال سنوات المحاسبة عن نشاطه فى تجارة السيارات، والذى تأيد بقضاء محكمة أول درجة، واقتصر طعنه أمام محكمة الاستئناف على الشق المتعلق بتجارة التين، ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف والذى قضى بتأييد قرار لجنة الطعن فى هذا الشأن يكون قد حاز حجية ـ وهى حجية تمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على النظام العام.