⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 807 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرارات لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، 161 مــن قانــون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى القرار لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه والمادة 78 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن فى جلسته الأولــى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فتصدر قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن ، أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره .