الطعن رقم 633 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- النص فى الفقرة الخامسة من المادة (157) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانـون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم.