الطعن رقم 7967 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-7-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو من مصلحة الضرائب ، وفقاً لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ، تقتصر على بحث أوجه الطعن الموجهة إلى قرار اللجنة وما إذا كان موافقاً لأحكام القانون أم مخالفاً له ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً ، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.