الطعن رقم 4758 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- لما كان الواقع الثابت فى الأوراق أن المصلحة الطاعنة طعنت فى قرار اللجنة أمام محكمة أول درجة فيما يتعلق فقط بالشق الخاص بعدم إعمال أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وقضت المحكمة برفض الدعوى ، فإستأنفته المصلحة الطاعنة وحدها أيضاً فى شقه الخاص بعدم إعمال المادة 40 فقط ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لإجراءات ربط الضريبة بدعوى تعلقها بالنظام العام ، ذلك أن ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الدعوى على نحو ما سلف يتضمن بالضرورة سلامة إجراءات الربط بما فى ذلك النموذج رقم 19 ضرائب ، وهو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه