الطعن رقم 298 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط إعمال الربط الحكمى وفقاً لما نصت عليه المواد 55 مكرر ، 55 مكرر (4) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعلياً فى سنة 1968 التى اعتبرها الشرع سنة الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو فى أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحاً أو فـى حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنة أساس جديدة مبلغ الألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أى من الشركاء فيها عن الألف جنيه ، فإن جاوز التقدير الفعلى ذلك المبلغ فى أى من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلى باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضريبى لا يجوز التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن أربـــاح المطعون ضده عن عـام 1968 جاوزت الألف جنيه وكانت تلك السنة هـى سنة الأساس بالنسبة لجميع الممولين ومن ثم فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى.