الطعن رقم 1178 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1978 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمى إعتباراً من السنة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادســة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والأحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع إعتباراً من أول يناير 1978 ، أنه ـ وعلى ما جرى به قضـاء هذه المحكمة ـ يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية إعتباراً من أول يناير 1979 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى والملف الفردى للمطعون ضدهم ـ المودع ملف الطعن ـ أن السنوات الضريبية للمطعون ضدهم تبدأ فى أول يناير من كل عام وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ومن ثم تسرى أحكام الربط الحكمى على أرباحهم حتى نهاية 1978.