⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3097 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- تنص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه ( إستثناءً من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة عن أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية ـ وتسمى سنة الأساس ـ أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية لها وتسمى السنوات المقيسة كما تنص المادة 55 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون 77 لسنة 1969 على أن تتخذ سنة الأساس أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة بغير إعتبار لأى تغيير فى الأرباح زيادة أو نقصاً ……… وجعلها ثلاث فئات …… 3 – بالنسبة للممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن 250 جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الست التاليــة وتربط الضريبة على الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات المقيسة ) ومؤدى ذلك أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها ـ كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس لكل فئة وكذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذ أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم أحكامه.