الطعن رقم 418 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الشارع إتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين وذلك رغبة من المشرع فى إستقرار مراكزهم حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها وتتوافر بها ظروف إقتصادية ومالية واحدة ، شريطة أن تكون سنة ضريبية كاملة ، وأن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كان الممول قد بـدأ نشاطه خلالها أو لم يكن له نشاط فيها أو إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى ، وقد غاير المشرع فى عدد السنوات المقيسة بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عددها كلما زادت الأرباح ، فقسم الممولين إلى فئات ثلاث يدخل فى الفئة الأولى منها من لا تزيد أرباحهم عن ألف جنيه ولا تقل عن خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة ثلاث سنوات ، والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعاً ، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم عن مائتين وخمسين جنيهاً وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات ، كما هدف المشرع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين المشار إليها وكذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث يعاد محاسبتها من جديد فى أول سنة تالية لنهاية مدة الربط الحكمى ولذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عند السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس مع سريــان تلك الأحكام على الشركاء فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع إذا لم يزد ربح الشركة فى سنة الأساس على ألفى جنيه ونصيب كل شريك فيها عن ألف جنيه وتكون السنوات المقيسة بالنسبة إلى جميع الشركاء بعدد السنوات المحددة لفئة صاحب أكبر حصة فى أرباح الشركة.