⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4120 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 تنص على أنه " على الممول الذى يزيد مجموع صافى إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه …… " كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " تقدم الإقرارت خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية . وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول . وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه فى المادة 96 من هذا القانون …… " وفى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى تخفض إلى النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن …… " يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبــت على ورثة الممول أو وصى التركة أو المصفى ـ فى حالة وفاة الممول خلال السنة ـ أن يقدم إقــراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة ، إلا أنها فى فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر فى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد ، نصت على أن يلتزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة ـ ذلك أن إلتزام الورثة بتقديم هذا الإقرار فى الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول وحسب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه " إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ".