⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-5-6 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبة الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 77 , 78 و الفقرة ج من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، أن المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة إشتراكه فى التأمين المدة المقررة للحصول على معاش ، فإذا إنتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط إستحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره ، و إذا إنتهت حدة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين و كان غير قادراً على العمل و لم يكن قد إستكمل مدة الإشتراك المقررة للحصول على معاش كان له الخيارين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة و بين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين فى الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، و مقتضى ذلك أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل إستكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون .