⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 753 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 18 ، 19 ضرائب : إقرار الممول " . 1ـ تقديم الممول إقرارات بأرباحه . أثره . وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب . علة ذلك . عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه . أثره . إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب . المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة (25) من اللائحة التنفيذية . تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه . لا أثر له . ( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق ـ جلسة 23/6/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (25) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيرالمالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذيـــن لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصــة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة . وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحهــم عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة ، فإذا ما وجهت إليهم هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغنى من بحث مدى صحته (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " . 2ـ الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقــادم . ما يرتبـه القانون من أثار أخرى عليها لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك . ( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق ـ جلسة 23/6/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى ـ الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضرائب عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النمـوذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ـ الذى لا يترتب عليه بطلانه ـ ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منه ـ ليس من شأنــه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير تقرير الخبير " . أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك . لا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض . ( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق ـ جلسة 23/6/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ المحكمة متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه ، لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض (3) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ الطعن رقم 6546 لسنة 62 ق ـ جلسة 30/3/2000 . 2 ـ الطعن رقم 3526 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/12/2002 . الطعن رقم 5366 لسنة 66 ق ـ جلسة 22/10/2002 . 3 ـ نقض جلسة 25/2/1990 س41 ج1 ص591 .