⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4003 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقــوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ـ أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الملف الفردى أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عــن السنوات من 1986 حتى 1989 فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن هذه الفترة ، فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فلا أثر له (55) ولا لبيان إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بالنموذج سالف البيان وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على سند من خلو النموذج 18 ضرائب من النص على إعمالها رغم أن الإخطار بالنموذج 18 ضرائب فى حالة المطعون ضده غير لازم وأن إخطار المصلحة للممول بهذا النموذج تزيداً منها فإنه يكون قد أخطأ بما يوجب نقضه