الطعن رقم 759 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يتم إبلاغ الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب ، أما الإخطار بربط الضريبة بطريق التقدير فيكون على النموذج 19 ضرائب ، للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط ، مفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بما يحقق المصلحة لكليهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب . بما لازمه أن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الذكر لا يرتب بطلانه.