الطعن رقم 3732 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها ، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء بها صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغُنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.