⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 41 ، 157/1 من ذات القانون والمادة (25) من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج (18 ضرائب) تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما ، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج ( 19 ضرائب ) بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانونى المترتب على هذا الإخطار ، ومؤدى ذلك أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج ( 18 ضرائب ) من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج ( 19 ضرائب ) إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ، وأنه يقطع باستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى بما لا محل معه لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.