الطعن رقم 531 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-6-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية والوصاية على القاصر
⚖️ النزول عن الحق فى الشفعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شيوع
⚖️ رفع الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحق فى الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها فيها فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً ، و إذ كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات بلوغ الطاعنة الثانية سن الرشد أثناء نظر الإستئناف و حضورها فعلاً بوكيل عنها لمباشرة الخصومة ، فإن صفة الطاعن الأول فى تمثيلها قانوناً بوصفه ولياً طبيعياً عليها تكون قد زالت عنه من قبل رفع الطعن بالنقض و يكون الطعن منه غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 1/948 من القانون المدنى النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع ، و على ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه و شققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولاً منهم عن حقهم فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها ، و هذا هو المفهوم الصحيح لإرادة الشركاء المشتاعين فى نظام تمليك الطوابق و الشقق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وأن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين وكان هذا يعنى أن المطعون ضده الثاني حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها - أخذاً بنص البند الثاني من عقد البيع الصادر للطاعنة - كان ينفذ ما انصرفت إليه إرادة الشركاء المشتاعين والرغبة في بيع جميع شقق العمارة، وأنه كان في تعاقده يمثل نفسه وينوب عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر المكلف ببيع نصيب باقي الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستنده إلى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته وأولاده ولم يقم أي دليل على انتفائها، فإن قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفاً بائعاً في عقد البيع يمتنع عليها أن تنقض ما تم منسوبا إليها بطلبها الشفعة لنفسها ويسقط حقها في الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبها في العين.