⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1895 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها ، بأن أوجب على المأمورية المختصة أن تخطر الممول بعناصر بربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء بها صار الربط نهائياً والضريبــة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات بالنموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.