الطعن رقم 265 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان أنه يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب ، أما الإخطار بربط الضريبة بطريق التقدير فيكون على النموذج 19 ضرائب، وللممول خلال شهر من تاريـــخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط، ومفاد ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المرحلة التالية للإخطار بالنموذج 18 ضرائب هى مرحلة قدر الشارع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ، وعدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدى إلى بطلانه.