الطعن رقم 285 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها ، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذ اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفــــات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب بقبوله من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى.