⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11396 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-8-5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
للممول عملاً بالمادة 157 من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن فى الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 158 منه بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين18 ، 19 ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار هو فى حقيقته طعن فى الربط بطلب إلغاء هذين النموذجين ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الاثار المترتبة عليها وهو ما تختص بنظره لجنة الطعون المنصوص عليها فى المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- أوجب المشرع على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء