الطعن رقم 2433 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم (18) ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء بــه صــار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الإعتراضات أخطرته بالنموذج رقم (19) ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير . ولا يُغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم (18) ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم (19) ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن.