⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7837 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها ، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب بحيث إذا وافق على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير …… ولا يُغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه .