الطعن رقم 524 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-11-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ القيود الواردة على الملكية - حق الارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وحسن النسر ويحيى العمروى.
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه في حيازة حق الإرتفاق بالمطل وقضى في نفس الوقت بإزالة المضيفة التي بنوها فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان يتعين قصر الإزالة على ما بنى في مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل.