⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-1-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط الاخذ بالشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان الطاعن رفع الدعوى على المطعون عليهم فى 26/4/1950طالبا الحكم باحقيته فى اخذ فدانين المبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى بطريق الشفعة نظيرا استعداد لدفع الثمن وقدره 200 ج وقال انه علم ان المدعى عليه الاول اشترى من باقى المدعى عليهم فدانين و3 قراريط المبينة بالعريضة فطلب الشفعة بانذار رسمى وجهه الى المدعى عليهم 4/4/1950 ومسجل فى 4/5/1950 وانه اودع كامل الثمن وقدره 200 ج خزانة محكمة الفيوم الجزئية فى 3/5/1950 وعند نظر الدعوى دفع المدعى عليه الاول بسقوط حق المدعى فى الشفعة لعدم ايداع وقضت بسقوط حق المدعى عليه الاول بسقوط حق المدعى فى اخذ الفدانين والقيراطين بالشفعة فاستانف الطاعن وقيد استئنافه برقم 83 سنة 1950مدنى مستانف الفيوم وفى 20/8/1950 قضن محكمة الفيوم بهيئة استئنافية بالتاييد فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ومن حيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم الخطا فى تطبيق القانون وتاويله اذ قضى بتاييد حكم محكمة اول درجة الذى قضى بسقوط حقه فى الشفعة لان ايداع الثمن وان كان قد تم فى خلال الثلاثين يوما التالاية لاعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة الا انه حصل فى 3/5/1950 بعد ان اعلنت الدعوى فى 26/4/1950 والايداع يجل ان يكون قبل رفعها كنص المادة 942 مدنى مع ان المشرع انما قصد بان يكون الايداع قبل رفع الدعوى هو ان ينم قبل قيدها بجدول المحكمة وذلك كى ينبين ان مدعى الشفعة جاد فى دعواه من حيث اظهار الرغبة ورفعه لدعواه وقيدها وايداع كامل الثمن اما والايداه قد تم فى الثلاثين يوما التى نصت عليها المادة 942 فيكون من الخطا الحكم بسقوط حق الطاعن فى الشفعة ومن حيث ان هذا السبب مردود اولا بان القانون اوجب فى المادة 942/2 مدنى للاخذ بالشفعة شطرين : الاول : ان يودع فى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الرغبة بالاخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع والثانى : ان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعه فتوفيت احد الشطرين موجب لسقوط الحق فى الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة فى اخر المادة ونصها : " فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة " وعبارة " على الوجه المتقدم " انما تشير الى وجوب مراعاة ان يكون الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ومردود ثانيا بان كلا من رفع الدعوى وقيدها اجراء يختلف عن الاخر ومن ثم لا يكون هناك مع وضوح النص مجال للخلط بين هذبن الاجراءاين ويكون القول بان القانون اذ شرط فى المادة 942 مدنى لقبول دعوى الشفعة وجوب ايداع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع خزانة المحكمة فى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة وقبل رفع الدعوى انما قصد الى ان يتم الايداع قبل قيدها هو قول غير صحيح فى القانون ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم القصور فى التسبيب اذ ذلم يرد على ما تمسك به بعريضة الاستئناف من ان العبرة قانونا هى بعقد الدعوى لا برفعها على ما انف ذكره وان المذكرة التفسيرية للقانون المدنى الجديد وان كان قد ورد بها انه يلزم ايداع الثمن قبل رفعالدعوى لكنها لم تورد نفس النص الوارد بالمادة 942 كما لم يرد على ما تمسك به ايضا من ان القانون انما نص على الايداع فى الثلاثين يوما وان عبارة الدعوى تفسيرها قيدها ومن حيث انه يبين مما سبق ذكره ردا على السبب السابق ان الحكم طبق القانون تطبيقا سليما فليس يبطله انه اغفل الرد على الدفاع المشار اليه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون المدني في المادة 942 فقرة ثانية للأخذ بالشفعة شرطين: الأول: أن يودع الشفيع في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، والثاني: أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فتفويت أحد الشرطين موجب لسقوط الحق في الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة في آخر المادة ونصها [ فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ] وعبارة [ على الوجه المتقدم ] إنما تشير إلى وجوب مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كلا من رفع الدعوى وقيدها إجراء يختلف عن الآخر ومن ثم لا يكون هناك مع وضوح نص المادة 2/942 ـ مدني مجال للخلط بين هذين الإجراءين، ويكون القول بأن القانون إذ شرط في المادة المشار إليها لقبول دعوى الشفعة وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة وقبل رفع الدعوى إنما قصد إلى أن يتم الإيداع في الميعاد المذكور قبل قيدها وأنه للعبرة بحصول الإيداع قبل رفعها هو قول غير صحيح في القانون.