⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . نظام عام . بطلان . قانون . التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . ( الطعن رقم 831 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها ـــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . عدم رد الممول أو اعتراضه وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها . لا يغُنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء . تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة . مؤداه . عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات . ( الطعن رقم 831 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ مفاد نص المادة (41) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمادة (25) من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا لم يقم بالرد أو اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج " 19 ضرائب " مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقديرها والمصروفات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه والضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغُنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج " 19 ضرائب " مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج " 18 ضرائب " وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعـن على التقدير الذى تضمنه النموذج " 19 ضرائب " أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبـة فلا محل للرجوع لأحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تضمن النموذج 19 ضرائب عناصر ربط الضريبة . أثره . لا بطلان . ( الطعن رقم 831 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ لما كان الثابت فى الأوراق أن النموذج 19 ضرائب عن السنوات 1985 حتى 1987 محل الطعن قد تضمن أسس وعناصر الضريبة المستحقة حسبما يتطلبه القانـون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من القضاء ببطلان النموذج 19 ضرائب سالف البيان على سند من خلوه من عناصر وأسس ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون والثابت فى الأوراق ـــــــــ