الطعن رقم 10399 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله ـ وإذ كان الطاعن لم يقدم النموذج 19 ضرائب المقول ببطلانه لخلوه من عناصر التقدير أو صورته المعلنة وكانت محكمة النقض غير ملزمة ـ بتكليف الخصم تقديم ما يؤيد الطعن فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن " تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية : 00000 6 ـ فوائد الديون أياً كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة " ، كما نصت المادة الثالثة فى فقرتها الخامسة من ذات القانون على أن " يتحدد وعاء الضريبة بإجمالى الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون على النحو التالى : 0000 5 ـ فيما يتعلق بفوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة الفوائد " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردى للطاعن أن الفوائد أُستحقت على أرصدة حسابات وديعة بالنقد الأجنبى لدى بنوك بالخارج ولدى مراسلين أجانب ولا يقيمون بمصر عادة من ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذه المبالــغ لا تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة الثالثة سالفة البيان ، كما لا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالمادة 18 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سديداً فيكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن وعاء الضريبة (2) والإعفاء منها يحدده القانون الذى يفرض الضريبة.