⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5799 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله أو فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ، ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر أنه لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من مقدار الضريبة حال أن المشرع لم يتطلب بيان مقدارها فى هذا النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق.