الطعن رقم 6675 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله أو فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج18 ضرائب ـ 5 ضريبة عامة ، والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ، ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ـ 5 ضريبة عامة هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائهــا وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخـلاف بينهما ، ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها.