الطعن رقم 7443 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن حكم المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان ، مؤداه أنه يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب ، أما الإخطار بربط الضريبة بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب ، وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط ، ومفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضـاء هذه المحكمة ـ أن المرحلة التالية للإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ، وعدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدى إلى بطلانه.