الطعن رقم 6673 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر أنه وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب ، أما الإخطار بربط الضريبة بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم19 ضرائب ، وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط ، ومفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهتى نظر مصلحة الضرائب والممول بما قد يحقق منفعة كليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر أنه لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب، ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدى إلى بطلانه.