الطعن رقم 50 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-6-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البدلات المختلفة - المساواة فى المرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره ومحمد الخولى وسعد العيسوى وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية إذ جرى نص الفقرة الرابعة على أنه " و لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يعين من غير رجال القضاء و النيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية التى عين فيها " فإن مفاد ذلك أن المشرع حرص على ألا يقل مرتب من يعين من خارج أعضاء الهيئات القضائية فى الوظيفة القضائية المعين فيها عن مرتب من يليه فى الأقدمية فى تلك الوظيفة تحقيقاً للمساواة المالية بينهما و لا يتأتى تحقيق ما إبتغاه المشرع فى هذا الصدد بطبيعة الحال إذا كانت زيادة مرتب رجل القضاء التالى فى الأقدمية للمعين من خارج الهيئات القضائية ترجع إلى ظروف شخصية خاصة به كتقاضى مرتب يزيد عن مرتب قرنائه من رجال القضاء عند تعيينه بالقضاء و إحتفظ بهذا المرتب بصفة شخصية , لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به فى الطلب الأصلى قد عين من خارج الهيئات القضائية و تقاضى مرتبه بصفة شخصية مع إستهلاك الزيادة من علاواته الدورية ، و كان مرتب من يليه فى الأقدمية و هو الأستاذ ... ... هو ... .. ... و الذى سوى مرتب الطالب على أساسه - فإن طلب الطالب مساواة مرتبه مع مرتب هذا الزميل المقارن به أو زيادته إلى نهاية مربوط الوظيفة التى عين فيها يكون على غير سند من القانون .