الطعن رقم 310 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر ولا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه على نحو ما يبين من مدوناته إلى عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات ـ المطعون ضدها ـ فى مطالبة الشركة الطاعنة بضريبة مبيعات اضافية عند البيع الأول للسلعة التى استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات عند الإفراج الجمركى طالما لم يحدث تغير بها ، وكانت هذه الأسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه تؤدى حتماً إلى القضاء بإجابة الشركة الطاعنة إلى طلباتها الأصلية وهى إلغاء الحكم المستأنف وعدم أحقية المصلحة المطعون ضدها فى مطالبتها بالضريبة محل النزاع وبراءة ذمة الطاعنة منها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى فى منطوق الحكم فى استئناف الطاعنة رقم 620 لسنة 52 ق . المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وذلك على خلاف ما انتهى إليه فى أسبابه ، الأمر الذى يكون معه هذا المنطوق قائماً على غير أسباب تحمله.