الطعن رقم 55 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر أن دين الضريبة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، أن ضريبة المبيعات تستحق علـى السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغير فى السلعة المستوردة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
2 - لما كان الثابث بالأوراق أن الطاعنة سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن أخشاب ولم يثبت من الأوراق حدوث تغير فى حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضريبة على المبيعات ـ المطعون ضدها ـ تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستور ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها ، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار 161 لسنة 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة (ب) نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة ـ كأصل عام ـ هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو إستحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها ، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر إستحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة 47 من القانون رقم11 لسنة1991 والذى نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها فى الشأن المتقدم ، لمـا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المصلحة المطعون ضدها فى مطالبــة الطاعنـة بضريبة المبيعات عن السلعة التى إستوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات فى مرحلة الإفراج الجمركى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لعدم جواز فرض ضريبة مبيعات عند البيع الأول بعد سدادها عند مرحلة الإفراج الجمركى دون إحداث تغيير فى السلعة بما يوجب نقضه فى هذا الشأن .