⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7248 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مؤدى نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب اتباع إجراءات معينة فى حالة الربط الإضافى ، وهى أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التى ينبنى عليها كل من الربط الإضافى والربط الأصلى ويخطر به الممول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النموذج رقم (20) ضرائب المرفق بالملف الضريبى والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافى عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول ( المطعون ضده ) لنشاطه فى مقاولات صب الخرسانة المسلحة فى سنوات النزاع ولم يشتمل على بيان أسس التقديــر والعناصر التى بنى عليها الربط الإضافى والربط الأصلى عن سنوات النزاع فضلاً عن أنه لم يشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهى صائباً لذلك إلى بطلان النموذج رقم (20) ضرائب ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159 ، 160 من القانون 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة لنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة.