⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6679 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال "على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : (1). . . (2) الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل . (3) خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً مـن تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة " يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة السالف بيانها – 25% من تاريخ استخــدام الآلات والمعدات الجديدة فى الإنتاج ولمرة واحدة مع الإستهلاكات الحقيقية بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى استبعدت من مجمل إيرادات الشركـة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع قد أفرد فى المادتين 119 ، 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الاضافى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه – ومن قبله الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن – هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة فى المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون.