الطعن رقم 518 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشمل أوراق المحضرين ومنها صحف الدعاوى على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه هو الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلاً واحداً يكمل بعضها البعض الآخر بحيث إن النقص أو الخطأ فى بعضها لا يؤدى إلى البطـــلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم . ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه كما أن عنوان القانون ليس له قوة النص الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص.